All legislation

مرسوم Decree No. 10667 09/09/2013

تجديد رخصة لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10667
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10667 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل برقم 12526 تاريخ 19/7/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8959 تاريخ 22/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 2099 من منطقة داريا - ضهور داريا - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 ايلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن