All legislation

مرسوم Decree No. 10668 09/09/2013

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق (السيد نمر أديب باسيل،)

Type
مرسوم · Decree
Number
10668
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3163-3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10668 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نمر أديب باسيل، المسجل برقم 11303 تاريخ 29/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، العائدتين له، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8688 تاريخ 10/8/2012 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد نمر أديب باسيل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في مدينة جبيل - العقار رقم 551 - الطريق العام - ملك سيدة المعونات - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن