All legislation

مرسوم Decree No. 10669 09/09/2013

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق (السيد علي حسين عرار،)

Type
مرسوم · Decree
Number
10669
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10669 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسين عرار، المسجل برقم 4301 تاريخ 8/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8439 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي حسين عرار لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في بلدة تمنين التحتا - العقار رقم 970 - ملك ابراهيم حسين مرتضى - الشارع العام - قرب المدرسة الرسمية - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن