All legislation

قرار Decision No. 1565 02/09/2013

سحب بيان علم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مركزها: صيدا

Type
قرار · Decision
Number
1565
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1565 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 734 تاريخ 4/5/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مركزها: صيدا.

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10326 تاريخ 13/6/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6713/اع/و/وز تاريخ 16/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 734 تاريخ 4/5/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل