All legislation

قرار Decision No. 1567 02/09/2013

سحب بيان علم وخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1567
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1567 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 12850 تاريخ 22/2/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2550/اع/و/وز تاريخ 7/5/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل