المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1567 02/09/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 12850 تاريخ 22/2/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2550/اع/و/وز تاريخ 7/5/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل