All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1564 02/09/2013

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1738 تاريخ 1/10/2012 للجمعية المسماة: «علامة الغد» مركزها: عين كسور - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1564
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3169-3170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1564 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1738 تاريخ 1/10/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «علامة الغد» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13106 تاريخ 2/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «علامة الغد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1738 تاريخ 1/10/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها:1 - مساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - مساعدة الطلاب للحصول على منح للدرس في الخارج. 3 - دعم المدارس لتبني مناهج اجنبية عن طريق التواصل مع مدارس اجنبية. 4 - مساعدة الطلاب للحصول على معلومات لتحديد الاختصاصات الجامعية. 5 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الطلاب المحتاجين. 2 - مساعدة الطلاب للحصول على منح للدرس في الخارج. 3 - دعم المدارس لتبني مناهج اجنبية عن طريق التواصل مع مدارس اجنبية. 4 - مساعدة الطلاب للحصول على معلومات لتحديد الإختصاصات الجامعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل