المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإقامة الفنية في عاليه» {Art Residence Aley - ARA} مركزها: عاليه - العقار رقم 6846 - القسم رقم 4 - ملك زياد حسين تلحوق. غايتها: - الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هو المساهمة في إنشاء مساحة ذات طابع فني ثقافي للتجارب وللتفاعل وتبادل وتطوير الخبرات ومشاركة الموارد بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والفنون في لبنان والمنطقة. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر. 1 - المساهمة في تخصيص منبر نقدي وتجاربي للإبداع والإنتاج الفني الثقافي يكون مجالاً مفتوحاً للمهنيين والجمهور. 2 - العمل على التشبيك والتعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات المعنية بمختلف مجالات الإنتاج الفني والثقافي، محلياً وإقليمياً ودولياً. 3 - المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال لإنتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بشار حرب عبد الكريم الحاج سليمان حيدر الشيخ محمد توفيق خليل الهبري رغد عادل المارديني نايله كمال جعجع زياد الشيخ حسين تلحوق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رغد عادل المارديني.