All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1575 03/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الإقامة الفنية في عاليه» {Art Residence Aley - ARA} مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1575
Date
03/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3171-3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1575 تاريخ 03/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإقامة الفنية في عاليه» {Art Residence Aley - ARA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8718 تاريخ 22/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإقامة الفنية في عاليه» {Art Residence Aley - ARA} مركزها: عاليه - العقار رقم 6846 - القسم رقم 4 - ملك زياد حسين تلحوق. غايتها: - الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هو المساهمة في إنشاء مساحة ذات طابع فني ثقافي للتجارب وللتفاعل وتبادل وتطوير الخبرات ومشاركة الموارد بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والفنون في لبنان والمنطقة. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر. 1 - المساهمة في تخصيص منبر نقدي وتجاربي للإبداع والإنتاج الفني الثقافي يكون مجالاً مفتوحاً للمهنيين والجمهور. 2 - العمل على التشبيك والتعاون بين الأفراد والجماعات والهيئات المعنية بمختلف مجالات الإنتاج الفني والثقافي، محلياً وإقليمياً ودولياً. 3 - المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال لإنتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بشار حرب عبد الكريم الحاج سليمان حيدر الشيخ محمد توفيق خليل الهبري رغد عادل المارديني نايله كمال جعجع زياد الشيخ حسين تلحوق ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رغد عادل المارديني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل