All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1576 03/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «بسمة أمل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1576
Date
03/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3173-3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1576 تاريخ 03/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بسمة أمل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 915 تاريخ 16/1/2013 والإستدعاء المسجل برقم 915 تاريخ 23/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بسمة أمل» مركزها: طرابلس - البداوي - شارع رشيد كرامي - العقار رقم 617 - ملك خضر احمد سيف - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - المساهمة في العمل مع المجتمعات المحلية من أجل النهوض بها وتمكينها من إدارة نفسها بنفسها، ومعرفة مالها من حقوق وما عليها من واجبات، وترسيخ فكرة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الشباب والاطفال بشكل خاص وتمكين الفرد والمجتمع من الوصول الى المشاركة في البناء التنموي. 2 - المساهمة في العمل مع الاطفال الخارجين من المدارس من أجل تمكينهم للعودة الى مدارسهم. 3 - المساهمة في العمل مع الاطفال الاسوياء وذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على فكرة الدمج. 4 - المساهمة في العمل مع الشباب والشابات المهمشين في المجتمعات واكسابهم الخبرات التي تمكنهم الإندماج في هذه المجتمعات بل والنهوض بهذه المجتمعات من خلالهم وذلك بعد العمل على تطويرهم. 5 - المساهمة في العمل على نشر أفكار ونشاطات بيئية وتمكننا من الحصول في النهاية على بيئة أفضل أجمل وأنظف، والعمل على تقليل نسبة التلوث في المناطق التي نعمل بها بكافة الوسائل. 6 - المساهمة في جعل المدارس بيئة صديقة للأطفال وذلك من خلال «التعلم من خلال اللعب» و«التعلم من خلال الفن». 7 - المساهمة في إقامة الدورات التدريبية لإعداد كوادر العمل التطوعي وصيفيات الاولاد والشباب. 8 - المساهمة في إقامة الدورات التدريبية لإعداد كوادر جمعيات بيوت الشباب وإدارتها. 9 - المساهمة في إقامة الانشطة التثقيفية والإجتماعية والعلمية والفنية ونشاطات الهواء الطلق. 10 - المساهمة في إصدار ونشر كافة المطبوعات والنشرات المتعلقة بتربية وتثقيف وتوجيه الاطفال والشباب، وخاصة التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود مهدي سيف ميساء مهدي سيف علا فائز عتر احمد محمود ملحم زينه محمد درباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مهدي سيف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل