All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1588 04/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1588
Date
04/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3174-3175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1588 تاريخ 04/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10776 تاريخ 20/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز» مركزها: عاليه - ظهر الوحش - طريق الشام - العقار رقم 1990 - منزل حياة وهاب ارسلان. غايتها: - تهدف جمعية «اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز» الى تحقيق أعمال البر والإحسان والخدمات الإجتماعية والثقافية والطبية على إختلافها ومنها: أ - المساهمة في تحسين الشؤون الإجتماعية للفرد والمجتمع خاصة على صعيد المناطق بعد التعرف على حاجات الاهلين وذلك عبر تنفيذ برامج التوعية الإجتماعية عن طريق الندوات واللقاءات والمناظرات وكل الوسائل المشروعة. ب - المساهمة في إنشاء المراكز الصحية و/أو صناديق صحية للإهتمام بالصحة العامة والفردية مثل المستشفيات والمستوصفات والصناديق الخاصة بالإستشفاء. ج - المساهمة في تنظيم برامج بيئية وتوعية على أهمية البيئة وتأثيرها على الصحة والسلامة العامة. د - المساهمة في تنفيذ برامج ودورات تثقيفية عبر لقاءات ومناظرات وكل الوسائل المشروعة والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية كمكتبة عامة (كلاسيكية و/أو إلكترونية). وتصب جميع أعمال الجمعية في سبيل الخير العام اللبناني ولا تتوخى الربح المادي لأفرادها إطلاقا. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسيب مسعود حليمه د. شفيق امين الشامي د. كمال محمود رضوان د. غسان علي بو ذياب حياة شفيق وهاب غسان عبد الحفيظ علامه اسامه نعيم شهيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان عبد الحفيظ علامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل