All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1591 05/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خبز الحياة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1591
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3176-3177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1591 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبز الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9680 تاريخ 5/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبز الحياة» مركزها: طرابلس - شارع رياض الصلح - العقار رقم 2935 - القسم 28 - بناية جبادو تاور - البلوك A - ملك حسان الياس عجي - الطابق السابع. غايتها: - إن إهداف الجمعية هي صحية اجتماعية تربوية تتمثل بالبنود التالية: 1 - العمل على رفع مستوى الأيتام والاولاد المتروكين وتوجيههم، دون أي تمييز بين عرق أو لون أو دين، في ضوء تعاليم الكتاب المقدس. 2 - المساهمة في رفع المستوى الصحي والإجتماعي عبر المساهمة في إنشاء مستوصفات ومراكز طبية دور للعجزة والأيتام بعد موافقة السلطات المختصة . 3 - المساهمة في رفع المستوى العلمي والتربوي عبر المساهمة في إنشاء مدارس ومعاهد خاصة مشاغل يدوية وحرفية، ومركز للإرشاد النفسي والتربوي بعد موافقة السلطات المختصة. 4 - المساهمة في رعاية الشبيبة وتشجيعهم افراداً وجماعات على تجنب التدخين وكافة اشكال الإدمان بكافة الوسائل المتاحة في النشر والإعلام وإقامة مؤتمرات ومحاضرات علمية للتوعية من أجل خلق مجتمع صحي ووطني سليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسان الياس عجي سيلا الياس رعد د. رياض قيصر سابا جرجوره مخايل انطون مايكل ريتشارد غوردون طوملينسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسان الياس عجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل