All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1592 05/09/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 207 تاريخ 8/8/1988 للجمعية المسماة:«موسسة يوردان وماري عبجي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1592
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3177-3178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1592 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 207 تاريخ

8/8/1988

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2424 تاريخ 5/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 8/8/1988 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» {Fondation Yordan et Marie Obegi (FYMO)} بدلاً من: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» مركزها: بيروت - شارع رياض الصلح - العقار رقم 1365 - القسم رقم 52 - بناية العسيلي - ملك شركة لولو ش.م.ل. بدلاً من: بيروت - شارع السراسقة - بناية كابي ريس. غايتها: إن الأغراض التي من اجلها انشئت هذه المؤسسة هي: -مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإجتماعية والإنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان وفي الخارج. -الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية وإجتماعية وثقافية جديدة. -تأمين الحصول على إمكانية التعليم، بالأولوية لأعضاء عائلة عبجي ولأقاربهم والمقربين منهم المحتاجين. -تأمين الحاجات الطبية الملحة، بالاولوية لاعضاء عائلة عبجي ولأرقاربهم والمقربين منهم المحتاجين، وبشكل عام تثبيت التعاضد العائلي. -منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية. -وللغايات المذكورة اعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والإجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي. -وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزاء والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب المحرومين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه و فقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإجتماعية والانسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية واجتماعية وثقافية جديدة غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. -الاشتراك في تمويل الهيئات الإعلامية الإجتماعية التي ترمي الى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات الإجتماعية في لبنان في سبيل تحسين الرأي العام. منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية للطلاب المحتاجين الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات في لبنان والخارج. -الإشتراك في تمويل إنعاش وترميم التراث الفني والثقافي وكل مشروع من شأنه إنعاش هذا التراث. -وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والإجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقا لأحكام نظامها الداخلي. -وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزاء والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب المعوزين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل