المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 207/أد تاريخ 8/8/1988 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» {Fondation Yordan et Marie Obegi (FYMO)} بدلاً من: «مؤسسة يوردان وماري عبجي» مركزها: بيروت - شارع رياض الصلح - العقار رقم 1365 - القسم رقم 52 - بناية العسيلي - ملك شركة لولو ش.م.ل. بدلاً من: بيروت - شارع السراسقة - بناية كابي ريس. غايتها: إن الأغراض التي من اجلها انشئت هذه المؤسسة هي: -مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإجتماعية والإنسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان وفي الخارج. -الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية وإجتماعية وثقافية جديدة. -تأمين الحصول على إمكانية التعليم، بالأولوية لأعضاء عائلة عبجي ولأقاربهم والمقربين منهم المحتاجين. -تأمين الحاجات الطبية الملحة، بالاولوية لاعضاء عائلة عبجي ولأرقاربهم والمقربين منهم المحتاجين، وبشكل عام تثبيت التعاضد العائلي. -منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية. -وللغايات المذكورة اعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والإجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقاً لأحكام نظامها الداخلي. -وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزاء والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب المحرومين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه و فقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -مساعدة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإجتماعية والانسانية والطبية والثقافية العاملة في لبنان في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. الاشتراك في تمويل إنشاء وحدات طبية واجتماعية وثقافية جديدة غايتها خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود. -الاشتراك في تمويل الهيئات الإعلامية الإجتماعية التي ترمي الى تنظيم وتوجيه الحركة والنشاطات الإجتماعية في لبنان في سبيل تحسين الرأي العام. منح مساعدات ومنح مدرسية وجامعية للطلاب المحتاجين الذين يتابعون دروسهم في المدارس والجامعات في لبنان والخارج. -الإشتراك في تمويل إنعاش وترميم التراث الفني والثقافي وكل مشروع من شأنه إنعاش هذا التراث. -وللغايات المذكورة أعلاه يحق للمؤسسة تملك العقارات في لبنان لأجل تحقيق بعض المشاريع الخيرية والإجتماعية والطبية والإنسانية التي تكون الهيئة الإدارية قد قررتها وفقا لأحكام نظامها الداخلي. -وبصورة عامة القيام بكل عمل خيري وإجتماعي وإنساني من شأنه تأمين كرامة الإنسان والعجزاء والمرضى المحتاجين وكذلك تأمين الكفاءة في العلم والكسب للطلاب المعوزين دون توخي الربح المادي بصورة مطلقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.