All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1593 05/09/2013

تعديل لبيان العلم و الخبر ورقم :1665تاريخ 17/11/2008 وتعديله برقم: 837 تاريخ 26/5/2010 للجمعية المسماة: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» بدلاً من: «جمعية اصدقاء أبونا يعقوب - العيشية» مركزها: العيشية - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1593
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1593 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديله برقم 837 تاريخ 26/5/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء أبونا يعقوب - العيشية» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12231 تاريخ 15/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء ابونا يعقوب - العيشية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديله برقم 837 تاريخ 26/5/2010 . وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» بدلاً من: «جمعية اصدقاء أبونا يعقوب - العيشية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل