All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1594 06/09/2013

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية الأصيل لإحياء التراث اللبناني» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1594
Date
06/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3179-3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1594 تاريخ 06/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأصيل لإحياء التراث اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6351 تاريخ 13/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأصيل لإحياء التراث اللبناني» مركزها: برج البراجنة - شارع الرادوف - بجانب بلدية برج البراجنة - العقار رقم 333 - القسم رقم 12 - ملك علي فواز فرحات - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني الثقافي والإجتماعي والصناعي والفلكلوري. 2 - المساهمة في إحياء الندوات الثقافية عن التراث اللبناني. 3 - المساهمة في التواصل مع الشباب اللبناني والمغترب وحثه على معرفة تراث بلاده. 4 - المساهمة في إقامة مسرح للأطفال لتعليمهم وإرشادهم على الطريق الصحيح لمتابعة إحياء التراث اللبناني. 5 - المساهمة في إقامة وإحياء المهرجانات الفلكلورية التراثية بالتعاون مع الوزارات المعنية والبلديات في كافة الأراضي اللبنانية والإغتراب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي فواز فرحات وليد محمد جميل باريش بترا مالك نرش سناء علي فواز حسين علي عبدالله اكرم نايف علبي رانا اسبر مجدلاني يوسف محمد زيات ايلي شاكر عباس عماد حسين عبدالله جاندارك جرجي بو حبيب الهام اسماعيل شريم سليمان عبد الرحمن خالد فارس عبود طباع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي فواز فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل