المادة 1
يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتبارا من العام الدراسي 2013 - 2014، الاختصاصان التاليان لمستوى الإجازة الفنية:
- الطاقة المتجددة
- ميكاترونيك السيارات
قرار Decision No. 319 05/09/2013
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3666 تااريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،
وبناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتبارا من العام الدراسي 2013 - 2014، الاختصاصان التاليان لمستوى الإجازة الفنية:
- الطاقة المتجددة
- ميكاترونيك السيارات
تضع المناهج العائدة لهذين الاختصاصين لجنتان تؤلفان وفقا لأحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 المذكور أعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 5 أيلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب