All legislation

قرار Decision No. 319 05/09/2013

اعتماد اختصاصين جديدين لمستوى شهادة الإجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
05/09/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 05/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 3666 تااريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،

وبناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اعتبارا من العام الدراسي 2013 - 2014، الاختصاصان التاليان لمستوى الإجازة الفنية:

- الطاقة المتجددة

- ميكاترونيك السيارات

المادة 2

تضع المناهج العائدة لهذين الاختصاصين لجنتان تؤلفان وفقا لأحكام المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 المذكور أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 5 أيلول 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب