المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
قرار Decision No. 952 21/08/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية وتقرير لجنة المعادلات في التربية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في صف الفرشمن.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب