المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في سهل الرمول - عكار م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل الرمول. مركزها: سهل الرمول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.650.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وستمئة وخمسون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المسلتزمات الضرورية في تربية النحل بأسعار مناسبة. 2 - التسويق لإنتاج النحل. 3 - تأمين دورات تدريبية للأعضاء المنتسبين. 4 - تخفيض الاعباء عن الأعضاء من خلال الشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج. 5 - تبادل الخبرات.