All legislation

قرار Decision No. 151 27/08/2013

إنشاء «الجمعية التعاونية لمربي النحل في سهل الرمول - عكار» م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
27/08/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 27/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في سهل الرمول - عكار م.م. مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل الرمول. مركزها: سهل الرمول. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.650.000/ل.ل. ثلاثة ملايين وستمئة وخمسون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المسلتزمات الضرورية في تربية النحل بأسعار مناسبة. 2 - التسويق لإنتاج النحل. 3 - تأمين دورات تدريبية للأعضاء المنتسبين. 4 - تخفيض الاعباء عن الأعضاء من خلال الشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج. 5 - تبادل الخبرات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن