المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزيت والزيتون في تلعباس الشرقي م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تلعباس الشرقي والقرى المحيطة. مركزها: تلعباس الشرقي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية قطاع الزيتون وتحسين الانتاج. 2 - تصريف الإنتاج من زيت وزيتون وصابون في الداخل والخارج. 3 - إدخال المكننة والطرق العلمية لتحسين النوعية ورفع السعر. 4 - تأمين الخدمات التدريبية والفنية إذا لزم الأمر. 5 - تأمين كل ما يلزم لتطوير القطاع وتحسين الإنتاجية.