All legislation

قرار Decision No. 153 27/08/2013

إنشاء «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرمشكي م.م.محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
27/08/2013
Official Gazette
Issue 40, 12/09/2013, p. 3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 27/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرمشكي م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: كفرمشكي. مركزها: كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /13.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء آليات زراعية (تراكتور، سكك فلاحة، .....). 2 - تسويق الانتاج الزراعي للأعضاء. 3 - تحسين نوعية وكمية الإنتاج الزراعي عبر الاستعانة بأخصائيين ومهندسين زراعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن