ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/7/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرمشكي م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: كفرمشكي. مركزها: كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /13.000.000/ ل.ل. ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء آليات زراعية (تراكتور، سكك فلاحة، .....). 2 - تسويق الانتاج الزراعي للأعضاء. 3 - تحسين نوعية وكمية الإنتاج الزراعي عبر الاستعانة بأخصائيين ومهندسين زراعيين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن