المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية في جنجلايا» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 27/08/2013
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية في جنجلايا» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 27 آب 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن