المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «التنظيمية لتجار صور والجوار» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.