المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «للزراعة الحديثة والاشجار المثمرة في الناقورة» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.