المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد أسوم ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 456 .
قرار Decision No. 11480 13/07/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة محمد أسوم ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة» المنعقدة بتاريخ 1/6/2013،
وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 19/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد أسوم ومحمود ملص وشركاهم للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 456 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه