All legislation

مرسوم Decree No. 10678 16/09/2013

ترخيص لشركة سبورت اند هانتينغ ش.م.م للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10678
Date
16/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10678 تاريخ 16/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سبورت اند هانتينغ ش.م.م، المسجل برقم 9873 تاريخ 8/6/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة سبورت اند هانتينغ ش.م.م تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في برج حمود - العقار رقم /4360/ القسم 9 - ملك مهير بوجيكيان - الشارع العام - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن