All legislation

مرسوم Decree No. 10676 11/09/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10676
Date
11/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3191-3192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10676 تاريخ 11/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1806/م ص تاريخ 21/8/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.000.000.000 ل.ل. لزوم صيانة المدارس الرسمية بصورة عاجلة حفاظا على السلامة العامة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الأبنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية 1.000.000.000/ل.ل لزوم صيانة المدارس الرسمية بصورة عاجلة حفاظاً على السلامة العامة. فقط مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي