إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 7368 تاريخ 9/1/2012 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في حالات، بخعاز، عنايا، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 151 تاريخ 18/6/2013 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7368 تاريخ 9/1/2012،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين جبيل في مناطق حالات وبخعاز وعنايا في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، المصدق بالمرسوم رقم 7368 تاريخ 9 كانون الثاني 2012، استملاك القسم من العقار رقم 1219 من منطقة حالات العقارية،وترقن اشارة الاستملاك عن صحيفة هذا العقار، ويستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقار رقم 2165 من منطقة حالات العقارية، والمبين في المسطح واللائحة المرفقين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبرابل باسيل