ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم 2534/ق، 2536/ق، 2538/ق، 2549/ق، و2551/ق بتاريخ 5، 6 و7/8/2013 المتضمنة تصحيح أخطاء مادية، نقل انتساب خبيرين وشطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 783 تاريخ 27/8/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وفقاً لما يلي: الاسم الخطأ -----------الاسم الصحيح-------- الفرع - المحافظة- -الزوري عصام خليل---الزروي عصام خليل---سير وميكانيك - بيروت- -فحص كوثر ادريس---فحص السيدة كوثر ادريس---ترجمة - جبل لبنان- -نعمه جوي انطوان---طعمه جوي انطوان---ترجمة - جبل لبنان-
مادة 2: ينقل انتساب كل من الخبيرين الوارد اسميهما أدناه وفقاً لما يلي: -الاسم والشهرة-------------من فرع-----------الى فرع- -روبير نجم غطاس------الكهرباء - جبل لبنان-----هندسة الكهرباء - جبل لبنان- -حبيب الياس خيرالله-----سير وميكانيك - جبل لبنان---هندسة الميكانيك - جبل لبنان-
مادة 3: يشطب بناء لطلبه اسم الخبير السيد الياس حبيب حبيب من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم في فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/2013
وزير العدل
شكيب قرطباوي