All legislation

قرار Decision No. 1374 09/09/2013

تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
1374
Date
09/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3194-3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1374 تاريخ 09/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم 2534/ق، 2536/ق، 2538/ق، 2549/ق، و2551/ق بتاريخ 5، 6 و7/8/2013 المتضمنة تصحيح أخطاء مادية، نقل انتساب خبيرين وشطب اسم خبير من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 783 تاريخ 27/8/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وفقاً لما يلي: الاسم الخطأ -----------الاسم الصحيح-------- الفرع - المحافظة- -الزوري عصام خليل---الزروي عصام خليل---سير وميكانيك - بيروت- -فحص كوثر ادريس---فحص السيدة كوثر ادريس---ترجمة - جبل لبنان- -نعمه جوي انطوان---طعمه جوي انطوان---ترجمة - جبل لبنان-

المادة 2

مادة 2: ينقل انتساب كل من الخبيرين الوارد اسميهما أدناه وفقاً لما يلي: -الاسم والشهرة-------------من فرع-----------الى فرع- -روبير نجم غطاس------الكهرباء - جبل لبنان-----هندسة الكهرباء - جبل لبنان- -حبيب الياس خيرالله-----سير وميكانيك - جبل لبنان---هندسة الميكانيك - جبل لبنان-

المادة 3

مادة 3: يشطب بناء لطلبه اسم الخبير السيد الياس حبيب حبيب من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم في فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي