All legislation

قرار Decision No. 1654 14/09/2013

تصحيح القرار 1117تاريخ 19/6/2013 المتعلق بتأليف لجنة للاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل في قرية جبل المنصوره - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
1654
Date
14/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1654 تاريخ 14/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على كتاب مختار قرية جبل المنصوره - قضاء عكار والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة برقم 9293 تاريخ 1/6/2013،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المادة الاولى من القرار رقم 1117 تاريخ 19/6/2013 حيث تصبح على الشكل التالي «المادة الاولى»: تؤلف لجنة قوامها السادة: -عبد السلام محرز النحيلي---(مختار البلدة)---رئيساً- -السيد محرز مصطفى النحيلي---عضواً- -السيد خالد رمضان---عضواً- مهمتها: الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنات العامة، ضمن نطاق قرية جبل المنصوره - قضاء عكار. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل