المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة -منير جميل قيصر---(مختار البلده)---رئيساً- -الخوري الياس شحاده الناهوم (كاهن الرعية)---عضواً- -حميد اسكندر عوض (أحد الوجهاء)---عضواً-
قرار Decision No. 1655 14/09/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على كتاب مختار قرية القرين - قضاء المنية الضنية والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة برقم 1260 تاريخ 22/7/2013،
يقرر ما يأتي
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة -منير جميل قيصر---(مختار البلده)---رئيساً- -الخوري الياس شحاده الناهوم (كاهن الرعية)---عضواً- -حميد اسكندر عوض (أحد الوجهاء)---عضواً-
مادة 2: مهمتهما: الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنات العامة ضمن نطاق قرية القرين - قضاء المنية الضنية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل