All legislation

قرار Decision No. 1655 14/09/2013

تعيين لجنة في قرية القرين- قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1655
Date
14/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1655 تاريخ 14/09/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على كتاب مختار قرية القرين - قضاء المنية الضنية والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة برقم 1260 تاريخ 22/7/2013،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة -منير جميل قيصر---(مختار البلده)---رئيساً- -الخوري الياس شحاده الناهوم (كاهن الرعية)---عضواً- -حميد اسكندر عوض (أحد الوجهاء)---عضواً-

المادة 2

مادة 2: مهمتهما: الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في الموازنات العامة ضمن نطاق قرية القرين - قضاء المنية الضنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل