All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1615 10/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية «مفتاح النجاح» للعائلات المختلطة الجنسية في لبنان»{Association Key of success for multi-national families in Lebanon}مركزها: الرميلة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1615
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1615 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية «مفتاح النجاح» للعائلات المختلطة الجنسية في لبنان» {Association Key of success for multi- national families in Lebanon}» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5555 تاريخ 2/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «مفتاح النجاح» للعائلات المختلطة الجنسية في لبنان» {Association Key of success for multi-national families in Lebanon} مركزها: الرميلة - حي السنترال - ملك وديع ابراهيم الغريب - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة العائلات على الإندماج في المجتمع الشرقي والعناية بحقوق الجهة المهاجرة. 2 - المساهمة في تأمين مساعدة قانونية - اذا اقتضى الامر في بعض الحالات. 3 - المساهمة في تأمين مساعدة نفسية - علاجية - إذا اقتضى الأمر ذلك. 4 - المساهمة في إقامة دورات تثقيفية - تعليمية. 5 - المساهمة في إقامة دورات لتعليم الطبخ - اللغة (عربي - فرنسي - انكليزي - وغيره). 6 - المساهمة في إعطاء دروس في الرسم - الرقص - الفنون الجميلة التطبيقية. 7 - المساهمة في اقامة المحاضرات - ندوات - مؤتمرات تعنى بتوضيح وشرح تقاليد المجتمعات الشرقية والغربية ومقاربة طرق الحلول في مواجهة المشاكل المعترضة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لاريسا اناطولي تاراسيوك نتاليا بافل كيرنا سوفسكايا نتاليا ميخائيل دزياديك طانيوس نمر حبيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نتاليا بافل كيرنا سوفسكايا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل