المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية «مفتاح النجاح» للعائلات المختلطة الجنسية في لبنان» {Association Key of success for multi-national families in Lebanon} مركزها: الرميلة - حي السنترال - ملك وديع ابراهيم الغريب - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة العائلات على الإندماج في المجتمع الشرقي والعناية بحقوق الجهة المهاجرة. 2 - المساهمة في تأمين مساعدة قانونية - اذا اقتضى الامر في بعض الحالات. 3 - المساهمة في تأمين مساعدة نفسية - علاجية - إذا اقتضى الأمر ذلك. 4 - المساهمة في إقامة دورات تثقيفية - تعليمية. 5 - المساهمة في إقامة دورات لتعليم الطبخ - اللغة (عربي - فرنسي - انكليزي - وغيره). 6 - المساهمة في إعطاء دروس في الرسم - الرقص - الفنون الجميلة التطبيقية. 7 - المساهمة في اقامة المحاضرات - ندوات - مؤتمرات تعنى بتوضيح وشرح تقاليد المجتمعات الشرقية والغربية ومقاربة طرق الحلول في مواجهة المشاكل المعترضة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لاريسا اناطولي تاراسيوك نتاليا بافل كيرنا سوفسكايا نتاليا ميخائيل دزياديك طانيوس نمر حبيب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نتاليا بافل كيرنا سوفسكايا.