ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء الثقافي - زغرتا الزاوية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4173 تاريخ 6/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اللقاء الثقافي - زغرتا الزاوية» مركزها: زغرتا - التل - الشارع الرئيسي - العقار رقم 1081 - القسم رقم 4 - ملك سايد يوسف معوض. غايتها: 1 - المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية في قضاء زغرتا - الزاوية وتفعيلها، عبر إقامة نشاطات ثقافية وفنية وإجتماعية متنوعة (محاضرات، مسرح، حفلات موسيقية، معارض كتب) تطال كافة الفئات العمرية. 2 - المساهمة في دعم المبادرات الإبداعية، مادياً ومعنوياً، كطبع كتاب أو إقامة معرض تشكيلي لأحد الفنانين الشباب. 3 - المساهمة في إقامة جسور تواصل وحوار وتفاعل مع سائر المناطق اللبنانية، في إطار انفتاح المجتمعات على بعضها البعض والتلاقي فيما بينها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فوزي بطرس يمين نزار ساسين عاقله روني رومانوس فرنسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار ساسين عاقله
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل