All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1633 12/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الصحية الإجتماعية» مركزها: بعذران - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1633
Date
12/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3198-3199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1633 تاريخ 12/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الصحية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20292 تاريخ 13/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الصحية الإجتماعية» مركزها: بعذران - الميدان - الشارع العام - ملك رجا حسين شاذبك - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء مستوصف صحي إجتماعي. 2 - المساهمة في رعاية شؤون المعاقين والعجزة والمرضى. 3 - المساهمة في رعاية شؤون الأطفال والإهتمام بالناشئة. 4 - التنسيق مع الجمعيات الأهلية الوطنية والمؤسسات التي تقوم باعمال الرعاية الصحية والإجتماعية. 5 - التنسيق مع وزارة الصحة العامة والشؤون الإجتماعية التي تلاقي أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صادق فهيم هاني ايلي عساف لطيف هيثم فؤاد علامي صلاح سعيد خطار نهى حسين شاذبك غسان نجيب شاذبك زياد فريد باز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد فريد باز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل