All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1638 12/09/2013

تأسيس جمعية بإسم: {Féminin Pluriel} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1638
Date
12/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3200-3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1638 تاريخ 12/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Féminin Pluriel} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4092 تاريخ 5/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Féminin Pluriel} مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 423 - القسم رقم 25 - ملك مروان عفيف ذبيان - الطابق الثاني غايتها: - تهدف الجمعية الى جمع شمل السيدات العاملات في مجالات الاعمال والمهن الحرة والادارة والكتابة والفن ممن يرغبن بمشاركة تجربتهن بهدف التعاضد بين الأعضاء. تعمل الجمعية على تنشيط التآزر بين أعضائها من أجل تضامن أفرادها وتكاملهن. تحقق الجمعية هدفها من خلال مساندة أعضائها في نجاحاتهن ومن خلال المساهمة في تطوير موقع الجمعية وموقع المرأة العاملة في المجتمع. وبالأخص، تجهد الجمعية على: -مساندة وتعزيز مكانة المرأة وحقوقها. -المساهمة في تشجيع دور وتأثير المرأة في المجتمع والإقتصاد والفن والثقافة والإبداع. -المساهمة في حبك شبكة علاقات بين أعضائها لتطوير ديناميكية أعمال مهنية. -المساهمة في توفير فرص مهنية جديدة من خلال إجراء لقاءات تبادل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سينتيا سمير رفول رُلى اميل طحيني شرين اليز سمير رفول كارولين جان سلوى بطرس طربيه كارلا اليكساندرا رجاء شحفه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رُلى اميل طحيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل