ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة تراث أنفه وجوارها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12192 تاريخ 13/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة تراث أنفه وجوارها» مركزها: أنفه - شارع 22 الرميلة - ملك خليل ابراهيم دعبول - قضاء الكورة. غايتها: 1 - المساهمة في حماية وإظهار وتوثيق وإنماء الإرث الثقافي لبلدة أنفه وجوارها. 2 - المساهمة في تثقيف المواطن وحثه على التعاون والمشاركة وذلك بإطلاق حملات التوعية والمساهمة في إنشاء المكتبات وإستخدام كافة وسائل الإعلام وعقد المؤتمرات والندوات وسواها لبلوغ الأهداف المذكورة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشا مروان دعبول جوزيف ادوار الشامي منال عدنان الأيوبي اندره توفيق ابراهيم جرجي مخايل ساسين زياد فاروق خباز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد فاروق خباز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل