المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /990.000.000/ل.ل (فقط تسعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /40.000.000/ل.ل النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /15.000.000/ل.ل الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 2 - نفقات تغذية /50.000.000/ل.ل الفقرة 7 - مياه، كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /150.000.000/ل.ل النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /25.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /250.000.000/ل.ل الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى النبذة 2 - بدلات أتعاب /20.000.000/ل.ل النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /25.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /100.000.000/ل.ل /675.000.000/ل.ل وإلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /15.000.000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة أبنية النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية /150.000.000/ل.ل الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /100.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /25.000.000/ل.ل الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى /25.000.000/ل.ل /315.000.000/ل.ل //990.000.000//ل.ل (فقط تسعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية)