All legislation

مرسوم Decree No. 10686 19/09/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10686
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3215-3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10686 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /000.000.855.248.9/ل.ل لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1965/م.ص تاريخ 13/9/2013، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /990.000.000/ل.ل (فقط تسعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 1 - لوازم مكتبية النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب /40.000.000/ل.ل النبذة 2 - كتب ومراجع وصحف /15.000.000/ل.ل الفقرة 2 - لوازم إدارية النبذة 2 - نفقات تغذية /50.000.000/ل.ل الفقرة 7 - مياه، كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /150.000.000/ل.ل النبذة 9 - نفقات مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /25.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /250.000.000/ل.ل الفقرة 9 - خدمات استهلاكية أخرى النبذة 2 - بدلات أتعاب /20.000.000/ل.ل النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /25.000.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /100.000.000/ل.ل /675.000.000/ل.ل وإلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /15.000.000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة أبنية النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية /150.000.000/ل.ل الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /100.000.000/ل.ل الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /25.000.000/ل.ل الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى /25.000.000/ل.ل /315.000.000/ل.ل //990.000.000//ل.ل (فقط تسعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي