All legislation

مرسوم Decree No. 10687 19/09/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10687
Date
19/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3216-3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10687 تاريخ 19/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الإستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1965/م.ص تاريخ 13/9/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.520.000.000 ل.ل لتأمين تغطية نفقات رئاسة الجمهورية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.520.000.000/ل.ل. (مليار وخمسمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الجزء الاول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /400.000.000/ل.ل. (اربعمئة مليون ليرة لبنانية) الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /90.000.000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية) الفقرة 7 - مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /400.000.000/ل.ل. (اربعمئة مليون ليرة لبنانية) البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /200.000.000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /200.000.000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /20.000.000/ل.ل (عشرون مليون ليرة لبنانية) الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) المجموع: /1.520.000.000/ل.ل (مليار وخمسمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي