المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.520.000.000/ل.ل. (مليار وخمسمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الجزء الاول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /400.000.000/ل.ل. (اربعمئة مليون ليرة لبنانية) الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /90.000.000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لبنانية) الفقرة 7 - مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 9 - مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /400.000.000/ل.ل. (اربعمئة مليون ليرة لبنانية) البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /200.000.000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /200.000.000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات أخرى النبذة 1 - تجهيزات أخرى /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /20.000.000/ل.ل (عشرون مليون ليرة لبنانية) الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل /100.000.000/ل.ل (مئة مليون ليرة لبنانية) المجموع: /1.520.000.000/ل.ل (مليار وخمسمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).