المادة 1
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. لصناعة المصبعات البلاستيكية رقم 5087/2013 تاريخ 26/4/2013 شكوى رقم (7) شكلا وإعلان بدء التحقيق.
قرار Decision No. 157 05/09/2013
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الإنتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و16 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدمة من شركة بتكو ش.م.ل لصناعة المصبعات البلاستيكية 5087/2013 تاريخ 26/4/2013 شكوى رقم (7)،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 20/8/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: قبول شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. لصناعة المصبعات البلاستيكية رقم 5087/2013 تاريخ 26/4/2013 شكوى رقم (7) شكلا وإعلان بدء التحقيق.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة شركة بتكو ش.م.ل لصناعة المصبعات البلاستيكية، فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/9/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس