المادة 1
-في التعديل- إن شركة Société Pour L'Eportation Des Produits Nestlé S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 23/8/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9926/2013، بأنها قد قررت، بتاريخ 2/7/2013، إلغاء صلاحية التوكيل عن فرع الشركة في لبنان والممنوح للسيد نظير ادريس بتاريخ 15 شباط 2012، وذلك اعتبارا من الأول من شهر تموز 2013 . كما وقررت الشركة، في التاريخ عينه، أيضا، إلغاء صلاحية التوكيل عن فرع الشركة في لبنان والممنوح للسيد رزق بركات بتاريخ 1/9/2005، وذلك اعتبارا من الأول من شهر تموز 2013 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.