المادة 1
-في التعديل- إن شركة M GULF LIMITED 3 المسجلة بتاريخ 21/3/1995 تحت رقم 976 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 21/8/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9872/2013، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2/5/2013، تعيين السادة التالية أسماؤهم أدناه وكلاء عن فرع الشركة في لبنان مع حق التوقيع عنها: -السيد عرفان مالك منفرداً. -السيد هالا آن أبو مراد متحداً. -السيدة مامتا غور متحداً. -السيد ارمين سورابجي متحداً. -السيد انتوني ناتانيال ساسيكار متحداً. -السيدة تيريزا جوزاف متحداً. وبواسطة التوكيل المعطى في 2/5/2013، والساري المفعول اعتبارا من 1/7/2013، عينت الشركة السادة المشار إليهم أعلاه ليكونوا وكلاء الشركة في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وليقوموا باسمها وبالنيابة عنها بجميع أو بإحدى الأعمال المذكورة في هذا التوكيل الصالح لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيعه. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.