المادة 1
-في التسجيل- ان شركة أبو ظبي للصيانة والإنشاءات (أدماك) ذ.م.م. ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ درهم فقط مليون درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها أبو ظبي، شارع زايد الثاني، بناية سيف بن محمد مبارك آل سالمين المنصوري. تقدمت بتاريخ 5/8/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/8/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 145361 تاريخ 19 آب 2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد سلام غالب فرحات مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: مقاولات الأعمال المدنية لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، صرف مياه المطار، شبكات الاتصال، مشاريع المباني، خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز، التشجير، خدمات الصرف الصحي وصرف المياه، تجميع النفايات الاسمنتية والرملية ومخلفات المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، شبكات الصرف الصحي وتوصيلات المنازل، تركيب وإصلاح نظم التبريد وتكييف الهواء، شبكات الري، شبكات ومحطات نقل الطاقة، المقاولات الميكانيكية، الإنشاءات المعدنية، شبكات نقل وتوزيع المياه، المقاولات الكهربائية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.