إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 50/1 تاريخ 25/2/1970 المتضمن الترخيص للسادة فؤاد والدكتور جورج وايلي ابراهيم حداد باستثمار مستشفى في منطقة الحدث بالعقار رقم 446 بدلا من السيد ابراهيم خليل حداد.
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 226/1 تاريخ 17/5/1972 المتضمن الترخيص للسادة فؤاد والدكتور جورج وايلي ابراهيم حداد بإنشاء جناح خاص وإضافة طابقين على بناء المستشفى القائم بالعقار رقم 446،
بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى السان جورج - الحدث ش.م.ل. Hopital St George, Hadeth (S.A.L) (شركة مساهمة مركزها الحدث - طريق صيدا القديمة - مسجلة في محكمة الدرجة الأولى المدنية في جبل لبنان (السجل التجاري) بالعدد 2019000 بعبدا بتاريخ 31/12/2009) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 18352/3/2013 تاريخ 29/5/2013 والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء مستشفى سان جورج - الحدث الى اسمها بالإستناد الى التنازل عن الحصص الأرثية في شركة التضامن، مستشفى السان جورج الحدث المقدم من ورثة المرحوم فؤاد الحداد لمصلحة الشريك المفوض الدكتور جورج ابراهيم الحداد والمصدق لدى الكاتب العدل في الحدث الأستاذ يوسف ابراهيم بالعدد 74/10 تاريخ 7/1/2010 والى التنازل الموقع من الدكتور جورج ابراهيم الحداد بصفته المالك الوحيد لرخصة استثمار المستشفى بعدما آلت إليه حصة الشقيقين فؤاد ابراهيم الحداد وايلي ابراهيم الحداد، لصالح الشركة المستدعية والمصدق عليه لدى الكاتب العدل في الحدث الأستاذ يوسف ابراهيم بالعدد 1667/13 تاريخ 17/5/2013،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م ه. تاريخ 26/6/2013،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 446 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - من اسم السادة فؤاد والدكتور جورج وايلي ابراهيم الحداد الى اسم شركة مستشفى السان جورج - الحدث ش.م.ل. Hopital St George, Hadeth (S.A.L).
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /55/ سريراً.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل