المادة 1
حلت الجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 10 /2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988، وعُين السيد خالد المهتار مصفيا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 135 25/07/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 26/6/2013،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
حلت الجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 10 /2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988، وعُين السيد خالد المهتار مصفيا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن