All legislation

قرار Decision No. 135 25/07/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
25/07/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 25/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 26/6/2013،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حلت الجمعية التعاونية للاسكان في الجبل م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 10 /2ت تاريخ 30/5/1988، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 424/1 تاريخ 6/9/1988، وعُين السيد خالد المهتار مصفيا لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن