المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993، القاضي بالترخيص للسيد علي ابراهيم الفوعاني بضخ كمية 20م3 (عشرين متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 10697 20/09/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993 (الترخيص بضخ كمية من مياه البئر الكائنة في العقار 706 من منطقة رياق العقارية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد علي ابراهيم الفوعاني والمسجل بالرقم 2322/2012 تاريخ 17/8/2012 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993 القاضي بالترخيص له بضخ كمية 20م3 (عشرين متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الزراعية.
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2322/2012 تاريخ 17/8/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993، القاضي بالترخيص للسيد علي ابراهيم الفوعاني بضخ كمية 20م3 (عشرين متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي