All legislation

مرسوم Decree No. 10697 20/09/2013

الغاء المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993 القاضي بالترخيص بضخ كمية /20/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
10697
Date
20/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10697 تاريخ 20/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993 (الترخيص بضخ كمية من مياه البئر الكائنة في العقار 706 من منطقة رياق العقارية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي ابراهيم الفوعاني والمسجل بالرقم 2322/2012 تاريخ 17/8/2012 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993 القاضي بالترخيص له بضخ كمية 20م3 (عشرين متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الزراعية.

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2322/2012 تاريخ 17/8/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3421 تاريخ 22/4/1993، القاضي بالترخيص للسيد علي ابراهيم الفوعاني بضخ كمية 20م3 (عشرين متراً مكعباً يومياً) من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 706 من منطقة رياق العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي