المادة 1
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 768 02/08/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 92 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية كفردينس مالكة العقارات المعنية - محافظة البقاع، 1896/ب تاريخ 27/5/2013 بشأن وضع الحماية الإجبارية على العقارين رقم 161 و 357 محافظة البقاع،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1602/7 تاريخ 15/6/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية المحددة في المادة الثانية كفردينس - راشيا - البقاع، في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي العقارين رقم 161 و 357 الواقعة ضمن منطقة كفردينس العقارية - راشيا - البقاع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/8/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن