All legislation

قرار Decision No. 98 23/01/2013

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل Bou Gharios - BGB

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3209-3210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من محل Bou Gharios-- BGB المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8336/4 تاريخ 11/12/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 264/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 29/12/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع والعشرين بتاريخ 8/1/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح محل Bou Gharios-- BGB الكائن على العنوان التالي: مزرعة السياد - قضاء جبيل - حي عين روفايل - الشارع العام - ملك الياس بوغاريوس. عنوان المستودع: مزرعة السياد - قضاء جبيل - حي عين روفايل - الشارع العام - عقار رقم 491 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود