All legislation

قرار Decision No. 1408 18/09/2013

تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
1408
Date
18/09/2013
Official Gazette
Issue 42, 26/09/2013, p. 3231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1408 تاريخ 18/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم 2631/ق، 2745/ق، 2746/ق، تاريخ 19/8/2013 و2/9/2013 المتضمنة تصحيح أخطاء مادية ونقل انتساب خبير من فرع الى فرع في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 784 تاريخ 11/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وفقاً لما يلي: - الاسم الخطأ --- الاسم الصحيح --- الفرع - المحافظة - عبد الكريم عبد الحميد سرحان --- عبد الحكيم عبد الحميد سرحان سير وميكانيك - بيروت - شامل ناصيف باسيل --- شامل توفيق ناصيف باسيل --- وكيل تفليسة - جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: ينقل انتساب الخبير الوارد اسمه أدناه وفقاً لما يلي: - الاسم والشهرة --- من فرع --- الى فرع - طانيوس نمر رزق --- الشؤون المالية - جبل لبنان --- الشؤون المالية والمصرفية - بيروت

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/9/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي