ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم 2631/ق، 2745/ق، 2746/ق، تاريخ 19/8/2013 و2/9/2013 المتضمنة تصحيح أخطاء مادية ونقل انتساب خبير من فرع الى فرع في جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 784 تاريخ 11/9/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الأخطاء المادية التي تشوب أسماء الخبراء الواردة في ملحق جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وفقاً لما يلي: - الاسم الخطأ --- الاسم الصحيح --- الفرع - المحافظة - عبد الكريم عبد الحميد سرحان --- عبد الحكيم عبد الحميد سرحان سير وميكانيك - بيروت - شامل ناصيف باسيل --- شامل توفيق ناصيف باسيل --- وكيل تفليسة - جبل لبنان
مادة 2: ينقل انتساب الخبير الوارد اسمه أدناه وفقاً لما يلي: - الاسم والشهرة --- من فرع --- الى فرع - طانيوس نمر رزق --- الشؤون المالية - جبل لبنان --- الشؤون المالية والمصرفية - بيروت
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/9/2013
وزير العدل
شكيب قرطباوي