ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1800343 تاريخ 7/12/2007 بإسم «انكوسرف ش.م.ل. Incoserv SA» ممثلة بشخص السيد وليد اسعد سلامة الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3056 تاريخ 23/10/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة «انكوسرف ش.م.ل. Incoserv SAL» ترخيصاً باصدار مطبوعة كل ستة اشهر، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتجارة والاقتصاد باسم {WEBCOR NEWS}، يتحمل مسؤوليتها السيد وليد اسعد سلامة الحائز على اجازة في ادارة الاعمال والعلم الاداري.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2013
وزير الاعلام
وليد الداعوق