All legislation

قرار Decision No. 787 02/09/2013

ترخيص باصدار مطبوعة كل ستة اشهر، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتجارة والاقتصاد بإسم {Webcor News}

Type
قرار · Decision
Number
787
Date
02/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 787 تاريخ 02/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1800343 تاريخ 7/12/2007 بإسم «انكوسرف ش.م.ل. Incoserv SA» ممثلة بشخص السيد وليد اسعد سلامة الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3056 تاريخ 23/10/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «انكوسرف ش.م.ل. Incoserv SAL» ترخيصاً باصدار مطبوعة كل ستة اشهر، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتجارة والاقتصاد باسم {WEBCOR NEWS}، يتحمل مسؤوليتها السيد وليد اسعد سلامة الحائز على اجازة في ادارة الاعمال والعلم الاداري.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق