All legislation

قرار Decision No. 807 10/09/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة {Cosmetica} الشهرية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح {Cedar News} وتحويل موعد صدورها الى اسبوعي

Type
قرار · Decision
Number
807
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3212-3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 807 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 266 تاريخ 17/6/2005 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عدنان الحسامي والمسجل تحت عدد 5670/2013 تاريخ 21/5/2013 والذي تنازل بموجبه السيد محمد تركي ماضي عن ملكية مطبوعة

{Cosmetica} الشهرية، غير السياسية، لمصلحة السيد محمد علي خواجه.

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامة والمسجل تحت عدد 10982 تاريخ 30/7/2013 والذي بموجبه تنازل السيد محمد علي خواجه عن ملكية مطبوعة

{Cosmetica} لمصلحة السيد ميشال يوسف الزبيدي.

بناء على الطلب المقدم من السيد ميشال يوسف الزبيدي، والمسجل تحت رقم 2093 تاريخ 3/8/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {Cosmetica} الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد محمد تركي ماضي الى اسم السيد ميشال يوسف الزبيدي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح {Cedar News} ويحول موعد صدورها الى اسبوعي.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي محمد علي خواجه مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق