المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {Cosmetica} الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد محمد تركي ماضي الى اسم السيد ميشال يوسف الزبيدي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح {Cedar News} ويحول موعد صدورها الى اسبوعي.
قرار Decision No. 807 10/09/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 17/6/2005 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عدنان الحسامي والمسجل تحت عدد 5670/2013 تاريخ 21/5/2013 والذي تنازل بموجبه السيد محمد تركي ماضي عن ملكية مطبوعة
{Cosmetica} الشهرية، غير السياسية، لمصلحة السيد محمد علي خواجه.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف جلال علامة والمسجل تحت عدد 10982 تاريخ 30/7/2013 والذي بموجبه تنازل السيد محمد علي خواجه عن ملكية مطبوعة
{Cosmetica} لمصلحة السيد ميشال يوسف الزبيدي.
بناء على الطلب المقدم من السيد ميشال يوسف الزبيدي، والمسجل تحت رقم 2093 تاريخ 3/8/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها وتحويل موعد صدورها).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {Cosmetica} الشهرية، غير السياسية، من اسم السيد محمد تركي ماضي الى اسم السيد ميشال يوسف الزبيدي، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح {Cedar News} ويحول موعد صدورها الى اسبوعي.
مادة 2: يتحمل الصحافي محمد علي خواجه مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق