All legislation

قرار Decision No. 808 10/09/2013

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «مجلة سوبر ساين للدعاية والاعلان»

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
10/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 10/09/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل حيدر فنيش، والمسجل تحت رقم 1972 تاريخ 22/7/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد نبيل حيدر فنيش، اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم «مجلة سوبر ساين للدعاية والاعلان» تتحمل مسؤوليتها السيدة منال احمد كرشت الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق