المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عزت سلطان اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الفجر الجديد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.
قرار Decision No. 810 10/09/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد عزت سلطان والمسجل تحت رقم 1882 تاريخ 11/7/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عزت سلطان اللبناني الجنسية، ترخصيا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الفجر الجديد» تتحمل مسؤوليتها الصحافية نيفين مصطفى يقظان قاوقجي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق