المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «رفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية» الى ترخيص «جمعية التنشئة الرياضية»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 103 25/04/2013
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 88/ ش ر تاريخ 21/9/2001 (ترخيص الجمعية) والقرارات الملحقة.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 426/د تاريخ 28/1/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/4/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة «رفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية» الى ترخيص «جمعية التنشئة الرياضية»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
مادة 2: تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: الكاراتيه، الكيوشنكاي، المصارعة ورفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المضافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص هذه اللعبة.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي